تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
138
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده يفرّق بينهما وينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلّا انفسخ النكاح ؛ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه ( 11 ) من حين إسلام الزوج .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 546 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 2 ) . الكافي 5 : 435 / 3 . ( 3 ) . لم نقف على الحديث في كتب الصدوق رحمه الله فراجع .